الشروط الواجب توافرها :-
- حضور المندوب أو المفوض من قبل الإدارة .
- فتح الترخيص الخاص بالبضاعة أمام المندوب من قبل الموظف المختص بشعبة الفرز.
- فرز المشغولات ووضعها في أكياس خاصة بالوزارة حسب كل عیار وصنف بطرد منفصل.
- توقيع المندوب على وصل الإستلام.
المستندات المطلوبة:-
- بيان جمركي للبضاعة.
- إيصال عهدة بالبضاعة.
- إيصال بدفع الرسوم الجمركية .
- صورة عن الكشف الخاص بقسم المنافذ.
الرسوم :-
50 دينار للذهب والبلاتين / 5 دينار للفضة للكيلو / رسوم الاحجار الكريمة تخضع لقرار وزاري رقم (١٥٢) لعام 2020