fbpx

تجديد الإقامة الأرملة أو مطلقة المواطن التي بحضانتها أبناء للمادة (24)

تجديد الإقامة الأرملة أو مطلقة المواطن التي بحضانتها أبناء للمادة (24) 1
  • شهادة باستمرارية الحالة الاجتماعية من وزارة العدل (للأرملة ومطلقة المواطن) خلو الزوجية .
  • إقرار بحضانة الأبناء بالنسبة للأرملة وحكم حضانة بالنسبة لمطلقة المواطن .
  • في حالة وجود ابن بالغ من العمر (21) سنة ، تكون إقامة الأم بكفالته ولا يتم منحها إقامة للمادة (24) .