fbpx

استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة السوق

معاملات المرور اون لاين

جواز السفر أو البطاقة المدنية وصور عنها.

دفع الرسوم

صورة من محضر بدل الفاقد من المخفر.

اعتماد توقيع الكفيل على الطلب بالنسبة للأجانب.

إذا فقدت رخصة السوق أو تلفت يجب على صاحبها أن يتقدم في خلال عشرة أيام إلى الإدارة العامة للمرور بطلب بدل عنها وتصرف له رخصة بدلا من المفقودة أو التالفة بعد التأكد من صحة ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك وتسلم الرخصة التالفة إلى إدارة المرور وكذلك المفقودة إذا عثر عليها بعد ذلك استنادا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يطلب في هذه الحالة كتاب بلاغ من المخفر