شروط تغيير اللون
- يتوجب إبلاغ الإدارة العامة للمرور بأي تغيير جوهري بالمركبة يترتب عليه تغيير بيانات إجازة ترخيصها حسب المادة (10) من قانون المرور والمادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
- توجب إحضار أوراق ترخيص مركبة (تأمين) من الشركة المؤمن للمركبة مبين التغيير
- في حالة تغيير لون المركبة يجب الالتزام بنص المادة (47) من قانون المرور (يجب أن يكون جسم المركبة مطلياً بطلاء ثابت على أن لا يكون مشابهاً للون وتصميم السيارات الحكومية (الشرطة – الجيش – الحرس الوطني – قوة الإطفاء العام – الإسعاف .. وغيرها) ويحظر استخدام الأوراق اللاصقة أو المواد الغير ثابته بدلاً من الطلاء)