محتويات الموضوع
تجديد رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
www.Moci.gov.com
من الشروط الواجب توافرها :ـ
- التفرغ للمهنة .
- عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية .
المستندات المطلوبة :ـ
- شهادة عضوية جمعية المحاسبين الكويتية .
- شهادة من التأمينات الاجتماعية .
- الرخصة السابقة .
- صورة بطاقة مدنية .
- رسوم 100 د.ك .
- صورة شخصية .
¬ رسوم :ـ
- 100 دينار كويتي لكل مادة .
خدمات التراخيص التجارية من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة : https://www.moci.gov.kw
أقرأ أيضا استعلام عن ترخيص تجاري: شهادة قيد السجل التجاري
أقرأ أيضا: شهادة لمن يهمه الأمر
رفع رسوم قيد وتجديد مراقبي الحسابات 100 %
( التجارة ) تعدل الرسوم المحصلة من مراقبي الحسابات أضافت 7 أنشطة ، وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب قرارًا وزاريًا بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات لتحدد الرسوم الواجب تحصيلها من مراقبي الحسابات. إذ يعمل بشأن الرسوم الواجب تحصيلها عن القيد أو إصدار التراخيص والإجراءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
ومن أبرز الرسوم المقررة على مراقبي الحسابات، فرض 200 دينار على طلب قيد، و150 لإصدار رخصة، و200 لتجديد الرخصة، و60 لبدل الفاقد، و300 دينار عن تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي. 7 أنشطة من جانب آخر، أضافت (التجارة) 7 أنشطة تجارية مستحدثة ومعدلة، إذ أضيف نشاطان إلى الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما تم تعديل 5 أنشطة . ومن أبرز الأنشطة المستحدثة والمعدلة، إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي، وإنشاء وتشغيل وادارة مركز مجمع الطلب التقليدي والتكميلي، وإدارة المستشفيات وفتح وإدارة مركز طبي أهلي، وإدارة المختبرات الطبية، وخدمات طبية منزلية، واستشارات نظم الغذاء والتغذية.
لائحة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات. والتي عكف على صياغتها قطاع الشركات والتراخيص التجارية برئاسة وخبراء متخصصين في مهنة مراقبة الحسابات، وجاءت اللائحة من 5 فصول و24 مادة، وفيما يلي نص اللائحة :ـ
ـ شملت المادة الأولى تعريفات عدد من الجهات والمصطلحات ذات الصلة.
شروط وإجراءات مزاولة المهنة
مادة 2:ـ بعد سجل في الوزارة وفقاً للنماذج الملحقة في هذه اللائحة يقيد فيه مراقبو الحسابات وفقا للفئات التالية:
- سجل مزاولي المهنة.
- سجل غير مزاولى المهنة.
- سجل الشركات المهنية.
ولا تجوز مزاولة المهنة إلا لمن كان مقيداً في السجل المشار إليه في البندين رقم 1 أو رقم 3 أو بعد التأشير بانتقال قيده من السجل المشار إليه في البند 2 إلى سجل مزاولي المهنة.
مادة 3:ـ يقدم طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا العرض من الإدارة المختصة مرفقا به ما يلي:
- صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.
- شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.
- أن يكون حسين السيرة والسلوك.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
- شهادة خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد المؤهل الجامعي، ويعتد من تطبيق هذا البند اشتغال طالب القيد في أعمال المحاسبة والمراجعة – مثل المراجعة الداخلية والمراقبة المالية – لدى الجهات الحكومية أو الشركات أو مكاتب مراقبي الحسابات، أو بالعمل أستاذاً مساعداً لدى جامعة الكويت أو من في حكمهم في تدريس مادة المحاسبة أو المراجعة.
- شهادة عضوية سارية بالجمعية.
- شهادة اجتياز اختبار مزاولة المهنة وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
- ترفق الشركات المهنية بالطلب ما يلي:
ـ شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مراولي المهنة
ـ وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية: 250.000 دك / 500,000 دك. / 1.000.000 د.ك
اقرأ أيضًا رخص متناهية الصغر: إصدار ترخيص حر متناهي الصغر لشركة شخص واحد ـ هادفة للربح
مادة4:ـ تعرض الإدارة المختصة الطلب المستوفي الشروط الواردة في المادة السابقة والمستندات المرفقة به على لجنة القيد المشكلة وفقًا لأحكام القانون، وهذه اللائحة فور تقديمه، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حال طلب اللجنة من طالب القيد استيفاء بيانات أو مستندات إضافية – لا تسري مدة الثلاثين يومًا المشار إليها إلا من تاريخ استيفاء البيان أو تقديم المستبد المطلوب.
ويتم إخطار الطالب بقرار قبول القيد أو رفضه على أن يكون مسببًا في الحالة الأخيرة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة 5:ـ على مراقب الحسابات المرخص له بمزاولة المهنة اخطار الإدارة المختصة بعنوانه المختار، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير، وفي حالة عدم إبلاغه الإدارة المختصة بالتغيير يعتبر اخطاره على عنوانه المسجل صحيحا.
مادة 6:ـ يصدر الترخيص – بعد تدوين بيانات الطلب في حال قبوله في السجل الخاص بفئة مراقب الحسابات – لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بعد سداد الرسوم في حال أصدار الترخيص أو تجديدة وفقًا للفئة المقيد وفقًا لها في السجلات المشار إليها بالمادة 2 .
اقرأ أيضًا: خروج شريك
مادة 7:ـ على مراقب الحسابات المقيد بسجل مزاولي المهنة سواء كان فرداً أو شريكًا في شركة مهنية إذا توقف عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات التالية:ـ
- يقدم إلى الإدارة المختصة إخطاراً برغبته في التوقف عن مزاولة المهنة ويرفق به ما يفيد استلام عملاء التدقيق نسخة منه على ألا يترتب على توقفه الإضرار بمصلحة عملائه المسندة إليه مراقبة حساباتهم، وعليه تسبيب التوقف المؤقت ومدته، وتشفع الطلب بشهادة من هيئة أسواق المال بإلغاء قيده في حال كان مفيداً في سجلاتها.
- ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد، وتبت اللجنة المذكورة في هذا الطلب وتصدر قرارها متى رأت أنه يقوم على ما يبرره من أسباب مؤيدة بالمستندات بإيقاف الترخيص والتأشير بقيدة بسجل غير مزاولي المهنة.
- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقًا لقانون الشركات، وعند طلب مراقب الحسابات نقل قيده إلى سجل مزاولي المهنة يتم عرض مذكرة بذلك من الإدارة المختصة على لجنة القيد، وتبت لجنة القيد في هذا الطلب برفع ايقاف الترخيص والتأشير بإعادة قيده في سجل مزاولي المهنة بعد سداد الرسم المقرر لذلك .
حقوق وواجبات مراقب الحسابات
مادة 8:ـ يجب على مراقب الحسابات الالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة بالنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية اللازمة والسرية، وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقًا لأحدث الاصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية.
مادة 9:ـ يجب على مراقب الحسابات التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية، وله الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في المادة 3 مع إلزامه بالإعلان عن وثيقة التأمين العملاء التدقيق.
مادة 10:ـ يحب على مراقب الحسابات تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقًا لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقًا لأحداث الاصدارات وتنظم الجمعية آلية وكيفية تطوير مراقب الحسابات بعد اعتماده من الوزارة على أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً سنوياً بذلك.
مادة 11:ـ التفرغ لمزاولة المهنة لمراقب الحسابات المقيد في سجل مزاولي المهنة أن يزاول الأعمال التي لا تتعرض مع قواعد سلوك وأداب المهنة، وطبقًا للضوابط التالية :ـ
- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله.
- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المحاسبية لعملاء التدقيق، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات.
وفي جميع الأحوال عليه أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وللإدارة المختصة وذلك بتزويدهم بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها، وأسماء شركاته في هذه الشركات.
اقرأ أيضًا: اجراءات تقديم اختبار القيد في السجل مراقبي الحسابات
مادة 12:ـ لا يجوز لمراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات أو أيا من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.
ومع مراعاة معيار المحاسبة الدولي رقم 2 وما يطرأ عليه من تعديلات بعد مراقب الحسابات ذا صلة بالشركة في الحالات التالية:ـ
- إذا كان يملك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة عميل التدقيق أو كانت شركة عميل التحقيق تابعة لها.
- إذا كان عضوًا في مجلس إدارة في نفس المجموعة التي تكون شركة عميل التدقيق طرفًا فيها.
- إذا كان عضوًا في مجلس إدارة شركة عميل التدقيق أو عضوًا في الإدارة التنفيذية لهذه الشركة.
- إذا كان من أقارب عميل التدقيق المشار إليه في البند 1 أو 4 من هذه المادة.
- إذا كانت شركة عميل التدقيق تحت السيطرة أو السيطرة المشاركة أو التأثير المهم للأشخاص المشار إليهم في البند 3 أو 4 من هذه المادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 13:ـ لا يجوز لمراقب الحسابات سواء كان فردًا أو شريكًا في شركة مهنية مقيدة في سجل الشركات المهنية أن يوقع على تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.
اقرأ أيضًا: إصدار شهادات لمن يهمه الأمر ـ مراقبي الحسابات
التفتيش والضبطية القضائية
المادة 14:ـ تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقًا لمعايير التدقيق الدولية، فيما عدا أعمال مراقبي الحسابات المسجلين وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في ما يتعلق بأعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والشركات الكويتية المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات ذات الغرض الخاص المرخص لها من الهيئة.
وللقائم بأعمال التفتيش – بعد إجراء التفتيش – القيام بالإجراءات التالية:
- حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه
- إعداد تقرير أولى حول نتائج التفتيش الميداني وعرضه على مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما ورد في التقرير من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير.
مادة 15:ـ تكون لموظفي الإدارة المختصة في وزارة التجارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وعلى مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم.
مادة 16:ـ يتولى مأمورو الضبط القضائي بالإدارة المختصة الأخرى والتفتيش عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بعد تلقي البلاغات والشكاوي سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، وكذلك الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه – ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم – وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في اثبات الجرائم.
المادة 17:ـ لمأمور الضبط القضائي عند إجراء التفتيش الدوري طلب الحصول على كل المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع على السجلات، والدفائر والمستندات والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود – ان وجدوا – وإثبات بياناتهم، وصفاتهم وسماع أقوالهم.
اقرأ أيضًا: القيد في سجل مراقبي الحسابات
مادة 18 :ـ لمأمور الضبط القضائي في حال اكتشاف الجريمة أثناء التفتيش الإداري:
- حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلا على ارتكاب مراقب الحسابات الخاضع للتفتيش، وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى مأمور الضبط القضائي البيانات والمستندات التي يطلبها لهذا العرض.
- إعداد تقرير أولى حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على مراقب الحسابات الذي أجرى التفتيش عليه وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف المأمور الضبط القضائي من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه للتقرير.
مادة 19 :ـ على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها منذ لحظة انتقاله المراقبة الحسابات. وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود – ان وجدوا – وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها. وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه وتوقيع الشهود وكذلك ملحصا عن وقائع هذه المخالفات. ويعرض المحضر على الإدارة المختصة تمهيدًا لعرضه على الوكيل التحويله إلى لجنة تحقيق.
مادة 20:ـ لا يجوز لمراقب الحسابات أو معاونيه أو تابعيه الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي بحجة سريتها، أو بوجود أوامر من مرؤوسيه بالامتناع عن تقديمها.
مادة 21:ـ لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمأمور الضبط القضائي.
اقرأ أيضًا: تجديد رخصة رئيسية
مادة 22:ـ على مأموري الضبط القضائي أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك الفصل الخامس أحكام عامة.
مادة 23:ـ ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد إلى السجلات المشار إليها في المادة 2 ويجب على مراقي الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وذلك بإخطار الإدارة المختصة بما يعيد مزاولة أو عدم مزاولة المهنة.
مادة 24:ـ يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذها.
مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
مادة 2 :ـ يشترط لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات أن يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقيداً في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة.
مادة 3 :ـ تنشأ بالوزارة ( وزارة التجارة والصناعة ) السجلات الآتية :
- سجل قيد مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة.
- سجل قيد مراقبي الحسابات غير المزاولين للمهنة.
- سجل قيد الشركات المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج كل سجل ونظام القيد فيه والبيانات الواجب قيدها به.
اقرأ أيضًا: تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة
شروط قيد مراقب الحسابات
مادة 4 :ـ يشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الطبيعيين ما يلي :
- أن يكون كويتي الجنسية، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشرط
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة.
- أن تكون لديه خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات الأعمال التي تتحقق بها هذه الخبرة.
- أن يكون عضواً في الجمعية.
- أن يجتاز اختبار مزاولة المهنة، ويصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنة الاختبار وتحديد قواعد وإجراءات وشروط هذا الاختبار ومواعيد انعقاده والمستوى اللازم لاجتيازه وإجراءات التظلم من نتائجه.
ـ ويشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الاعتباريين ما يلي :
- أن يكون جميع الشركاء مرخصين ومقيدين في سجل المزاولين للمهنة.
- أن يكون لدى الشخص الاعتباري وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة، ولحدد اللائحة التنفيذية قيمة الوثيقة وشرائحها.
مادة 5 :ـ يجوز لمراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة، تأسيس شركات مهنية فيما بينهم وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، لغرض مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضًا: إلغاء ترخيص شركة
مادة 6 :ـ تشكل لجنة القيد بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، وعضوين من المختصين في المهنة ترشحها الجمعية، وعضو من الإدارة المختصة، وممثلاً للقطاع القانوني بالوزارة.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.
ولا تعتبر قرارات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، فإذا تساوت الآراء برجم الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 7 :ـ يقدم طلب القيد إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به كافة البيانات والمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض على لجنة القيد فور تقديمه.
مادة 8 :ـ تبت لجنة القيد في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة 9 :ـ تحدد اللائحة التنفيذية قيمة رسوم القيد وإصدار التراخيص وتجديدها.
اقرأ أيضًا: إجراءات تقديم اختبار القيد في السجل مراقبي الحسابات
مادة 10 :ـ يجب على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بياناته في السجل، ومنح طالب القيد ترخيصاً لمزاولة المهنة.
ويعتبر هذا الترخيص سارياً من تاريخ قيده لمدة خمس سنوات، ويجدد للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 11 :ـ يؤدي مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الوزير أو من يفوضه
( أقسم بالله العظيم بان أودى أعمالي بكل أمانة وصدق، وأن أحترم القوانين المعمول بها في الدولة، وأن أحافظ على أسرار المهنة ولا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضى به القوانين والأنظمة المرعية، وأن أحترم قواعد وسلوك وآداب المهنة، وأن أتقيد بمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في الدولة ).
ويحرر بالقسم المشار إليه محضر يوقع عليه من مراقب الحسابات يودع في ملفه لدى الإدارة المختصة.
اقرأ أيضًا: تجديد رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
مادة 12 :ـ في حال طلب مراقبي الحسابات التوقف عن مزاولة المهنة، ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد بإيقاف الترخيص وقيده في سجل غير المزاولين للمهنة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 13 :ـ فيما عدا مراقبي الحسابات المسجلين وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقيق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية.
ويكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضبطية القضائية.
وعلى موظفي الإدارة أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك . ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة.
وتنظم اللائحة التنفيذية النظم والضوابط اللازمة لكيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.
اقرأ أيضًا: تعيين مدقق حسابات خارجي
حقوق وواجبات مراقب الحسابات
مادة 14 :ـ يجب على مراقب الحسابات الالتزام بما يلي :
- تطبيق معايير التدقيق الدولية، وفقاً للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة.
- اتباع قواعد سلوك وآداب المهنة والقواعد الفنية المتعلقة بها وفقاً للمعايير الدولية.
- تنفيذ الأنظمة الصادرة في شأن عمله من الجهات الرقابية ذات الصلة، والامتثال للواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح.
- إخطار الإدارة المختصة بأي تغير أو تعديل يطرأ على عنوانه أو البيانات المبينة بطلب القيد أو المستندات المرفقة به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، ولا يجوز الاحتجاج بتغيير العنوان أو البيانات الأخرى أمام الإدارة المختصة قبل إخطارها بالتعديل.
- مزاولة المهنة بشخصه أو من خلال شركة مهنية يكون شريكاً فيها أو من خلال مكتبه أو أحد المكاتب المرخص لها خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وإلا نقل إلى سجل غير المزاولين، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترة مماثلة إذا لزم الأمر بشرط موافقة لجنة القيد.
- إخطار الإدارة المختصة في حالة التوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو دائمة وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ توقفه، فإذا كان التوقف لمدة مؤقتة يتعين بيان أسباب التوقف ومدته.
- تزويد عملائه – متى طلبوا ذلك – بأسماء العملاء الذين قدم لهم خدماته.
- التفرغ التام لمزاولة المهنة، ومع ذلك يجوز له القيام بأعمال لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أن يقرن اسمه الشخصي برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته وما يصدر عنه من تقارير، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع ويجب وضع الترخيص في مكان بارز من مكتبه.
- تصفية جميع المعاملات والالتزامات في حالة التوقف عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير.
- الاحتفاظ بالسجلات والملفات وأوراق العمل العملات بشكل ورقي أو الكتروني لفترة لا نقل عن عشر سنوات من تاريخ الارتباط ولو توقف عن مزاولة المهنة، وفي حال إقامة دعاوى قضائية يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أيهما أطول.
- تقديم أية معلومات تطلبها الجهات الرقابية عن الشركات التي يقوم بمراقبة حساباتها وذلك في حدود ما تتطلبه القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
- التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقاً للمعايير ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في ضوء هذه المعايير.
اقرأ أيضًا: تغيير عنوان رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
مادة 15 :ـ يحظر على مراقب الحسابات ما يلي:
1ـ أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة مهنية.
2ـ تملك أسهم في الشركات التي يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته لها، أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء فترة مراقبته لها.
3ـ مراقبة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في الأحوال التالية :ـ
- إذا كان موظفاً لدى الشركة التي يراقب حساباتها أو أي من الاطراف ذات صلة بها وفقاً للتعريف الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- إذا كان شريكاً أو مؤسساً في الشركة التي يراقب حساباتها أو عضواً في مجلس إدارتها أو قائماً بأي عمل إداري بها.
- إذا كان على صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4ـ الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الشركة التي يتولى مراقبة حساباتها، وذلك دون الإخلال بأحكام البند (12) من المادة (14) من هذا القانون.
5ـ القيام بالمهام التي تؤثر على استقلاليته وتتعارض مع المهنة.
6ـ تقديم أي خدمات استشارية لنفس العميل بنفس الفترة التي يقوم بمراقبة حساباته.
7ـ تحديد الألعاب كنسبة من نتائج المركز المالي.
8ـ قبول الهدايا أو الضيافة من عملاء التدقيق التي من شأنها أن تخلق مصلحة ذاتية.
9ـ الاشتغال بأي مهنة تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية :ـ
- الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية العملاء التدقيق.
- أعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق.
- مسك وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق.
- القيام بأعمال محلة بآداب المهنة.
اقرأ أيضًا: تسجيل وكالة تجارية
مادة 16 :ـ يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها، وعن صحة البيانات الواردة في تقريره، ويلتزم بالتعويض عنها.
مادة 17 :ـ المراقب الحسابات أن يعتذر عن عدم الاستمرار في تدقيق الحسابات خلال فترة تعيينه، وذلك في وقت مناسب بناءً على طلب كتابي مسبب يقدم إلى إدارة الجهة المعين بها، مع إخطار الوزارة بصورة منه.
وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الاعتذار وإبراء ذمة مراقب الحسابات في هذه الحالة.
اقرأ أيضًا: ترخيص استيراد عام
اقرأ أيضًا: مستخرج
اقرأ أيضًا: شهادة لمن يهمه الأمر
الرخص التجارية استعلام عن ترخيص بوابة السجل التجاري رخصة متناهي الصغر مخالفات التجارة الإلكترونية تجديد بطاقة التموين استعلام عن عقد تأسيس شركة وزارة التجارة الكويت قسم التراخيص