محتويات الموضوع
إصدار شهادة بأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة
الشروط الواجب توافرها :ـ
- أن تكون عضوية مجلس الإدارة سارية .
- وجود تأشرة السجل التجاري بتعديلات النظام الأساسي للشركة .
- في حال وجود ممثلين لأعضاء أو أشخاص طبيعية أو إعتبارية بتعين إرسال كتب تعين من تلك الجهات .
المستندات المطلوبة :ـ
- صورة من محضر الجمعية العمومية العادية المتضمن الموافقة على بند انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد التأسيس .
- صورة من محضر إجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه تشكيل المجلس موقعاً من أمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين ويكون تاريخه في نفس أو بعد تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
- صحيفة الحالة الجنائية الأصلية لجميع الأعضاء صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية .
- صورة من تأشيرة السجل التجاري بأخر تعديلات النظام الأساسي في ما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة .
- طلب من الشركة موجه للوزارة بإصدار شهادة أعضاء موقعه من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه مجلس الإدارة .
- كتاب تفويض موقعاً من الرئيس أو نائبه أو المفوض بالتوقيع عن الشركة لإستلام الشهادة حديث .
الرسوم :ـ
- ( 80 دينار كويتي ) لإصدار لشهادة الأعضاء .
- ( 30 دينار كويتي ) لإصدار لشهادة المحولين بالتوقيع .
- ( 40 دينار كويتي ) تغير عضوية .