طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي

طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي

محتويات الموضوع

طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي

⇐ الشروط الواجب توافرها طلب اصدار شهادة بالعضوية:ـ

  1. صورة من البطاقة المدنية لطالب الشهادة.

⇐ المستندات المطلوبة طلب اصدار شهادة بالعضوية:ـ

  1. تقديم طلب موقع من طالب الشهادة شخصياً .
  2. صورة من البطاقة المدنية لطالب الشهادة .
  3. صورة من كتاب إدارة التنفيذ أو كتاب من المحكمة بالمستندات المطلوبة أو البيانات المطلوبة .

⇐ الرسوم طلب اصدار شهادة بالعضوية :ـ

40 دينار كويتي.

لطلب المعاملة أون لاين 

تليفون معاملات اون لاين

واتساب معاملات اون لاين

معاملات أونلاين
معاملات أونلاين