من السبت الى الخميس · من 9ص إلى 9م 98517615
  1. الرئيسية
  2. دليل المعاملات الحكومية
  3. التجارة والصناعة
  4. التراخيص والشركات
  5. الشركات المساهمة
  6. طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي
الشركات المساهمة

طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي

1 دقائق قراءة 237 مشاهدة
طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي

طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي يُقدَّم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب موقّع من طالب الشهادة شخصياً مع صورة البطاقة المدنية وكتاب إدارة التنفيذ أو المحكمة، ورسوم الشهادة 40 دينار كويتي.

المستندات المطلوبة لإصدار شهادة بالعضوية

  1. طلب موقّع من طالب الشهادة شخصياً.
  2. صورة من البطاقة المدنية لطالب الشهادة.
  3. صورة من كتاب إدارة التنفيذ أو كتاب المحكمة الذي يحدد المستندات أو البيانات المطلوبة.

رسوم إصدار شهادة بالعضوية في مجلس الإدارة

الرسوم: 40 دينار كويتي.

معاملات أونلاين
معاملات أونلاين

أسئلة شائعة عن شهادة العضوية في مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي

كم رسوم شهادة العضوية في مجلس الإدارة؟

40 دينار كويتي.

هل يجب أن يقدّم الطلب صاحب الشأن شخصياً؟

نعم، يُقدَّم طلب موقّع من طالب الشهادة شخصياً مع صورة بطاقته المدنية.

ما الكتاب الرسمي المطلوب؟

صورة من كتاب إدارة التنفيذ أو كتاب من المحكمة يوضح المستندات أو البيانات المطلوبة.

معاملات اون لاين

موقع معاملات أون لاين هو أول منصة متكاملة ومتخصصة في تسهيل طباعة وتصوير جميع معاملاتك في أي مكان بكل سهولة ويسر، رافعين شعار "ننجز معاملتك ونريح بالك" ويمكنك التواصل معنا لإنجاز كافة المعاملات.

أدلة ذات صلة

واتساب اتصال